Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 111

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين ما يفعله بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ وذلك أنه كان له على آخر دين وحل الأجل قال للذي عليه الحق إما أن تقضي وإلا يبقى عندك بزيادة كذا وكذا.

فهذا هو ربا الجاهلية، وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال.

ومن ذلك أن يعطي الرجل آخر ألفاً على أن يأخذ منه بعد سنة ألفاً ومائة، أو على أن يأخذ منه كل سنة مائة والألف في ذمته بحالهكما يفعله كثير من الناس والعاذ بالله ـ وذلك لما تقدم من النصوص، ولما روي عن عمر ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين إن أخاف عليكم الرما" رواه الإمام أحمد. و " الرما " هو الربا.

ومنها " بيع العينة" الوارد في حديث عبد الله بن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم " رواه أ؛ مد وأبو داود وهي: أن يبيع سلعة بنسيئة أو بقيمة تقبض، ثم يشتريها بثمن أقل مما باعها به، فإن فعل بطل البيع الثاني ولو كان بعد حلول أجله.

قال الشيخ تقي الدين: إن قصد بالعقد الأول الثاني بطل الأول والثاني بطل الأول والثاني جميعاً.

ومن ذلك ما يقع في البنوك: مثل أن يقترض الرجل من البنك

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 111 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.