Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 118

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

(١٦٣٢ ـ الروضة الندية)

في الرد من أجاز المعاملات الربوبية) *

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فقد نشرت مجلة الأسبوع التجاري في عدديها ٣٩، ٤٢ تحت عنوان (الربا الحلال منه، والحرام) مقالاً في إباحة النفع المشترط في عقد القرض، ومطالبة كل من يرى تحريمه بالدليل، والطعن فيما يدعى كاتب ذلك المقال ـ أحمد محمد محجوب خطيب مسجد ابن محفوظ ـ أنه ليس للفقهاء على التحريم دليل سواه، وهو حسب استقصائه منحصر فيما يلي ـ مع بيان موقفه منه:

١ ـ حديث (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا)

يقول كاتب المقال المشار إليه: قال صاحب المنار: (لايجوز أن يقع ـ أي هذا الحديث ـ تفسيراً للقرآن، لأنه غير ثابت، ولا أصل له، قال ابن حجر: فيه (١) الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط. وقال الحافظ الزيلعي في " نص (٢) الراية": ذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع، وأعله بسوار بن مصعب،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 118 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.