Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 122

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

" أحدهما" أن تسمية النفع المشترط في عقد القرض ربا باطلة، لأن الربا مختص بالمعاوضات، والقرض ليس من ذلك في شيء.

" الثاني " مما استدل به كاتب مقال الربا على الإباحة ظواهر نصوص القضاء بالأجود، كحديث أبي هريرة ﵁: "أتى النبي ﷺ رجل يتقاضاه وقد استلف منه قدر شطر وسق فأعطاه وسقاً، فقال نصف وسق من عندي" الحديث وما في معناه.

هذا خلاصة مقال الكاتب المذكور الذي اقتطعه حرفياً من فتوى السيد رشيد رضا في " الربا والمعاملات في الإسلام ".

وحيث أنه قد وجه إلينا سؤال حول مقاله المذكور، فقد أجبنا عنه بهذا الجواب المرتب على: أربعة فصول، وخاتمة.

(الفصل الأول) : في بيان أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض.

(الفصل الثاني) في الجواب عما وجهه من النقد إلى ما ذكره من أدلة الفقهاء.

(الفصل الثالث) في تبرئة عزا إليهم إباحة ربا القرض من ذلك.

(الفصل الرابع) في الجواب عما استدل به للإباحة.

(الخاتمة) في التحذير من التسرع إلى الفتوى. وهذا أوان الشروع في المقصود، فنقول، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 122 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.