Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 130

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

وأما " أُبي بن كعب" ﵁ فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه" في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) . عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر (١)

عن زر بن حبيش، قال: أتيت أبي كعب، فقلت: إني أريد العراق أُجاهد فاخفض لي جناحك. فقال لي أُبي بن كعب: إنك تأتي أرضاً فاشياً بها الربا، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً فأهدى لك هدية فخذ قرضك وأعد إليه هديته. وقال البيهقي في " السنن الكبرى" في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) قال: أخبره علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام محمد بن غالب بن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأُبي بن كعب يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتي العراق فاقرض. قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلاً فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته.

وأما " عبد الله بن عباس" ﵄، فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة.

عن الثوري عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 130 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.