Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 139

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

أخبرنا عبد الرزاق، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، فقال: إذا نزلت على رجل لك عليه دين فأكلت طعامه فاحسب له ما أكلت عنده، إلا أن إبراهيم كان يقول: إلا أن يكون معروفاً كان يتعاطيانه قبل ذلك. أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت رجلاً سلفاً، فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقالا: إنه كان لي جار سماك، فأقرضته خمسين درهماً، وكان يبعث إليّ من سمكه. فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلاً فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه.

أخبرنا عبد الزراق عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: اتيت أُبي بن كعب، فقلت: غني أُريد العراق أُجاهد، فاخفض لي جناحك. فقال لي أُبي بن كعب: إنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الربا، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً، فخذ قرضك وأعد إليه هديته.

أخبرنا عبد الرزاق، وقال: أخبرنا معمر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني من أنت، فأخبرته، فرحب بي، فقلت: إن أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك. قال: يا ابن أخي إنكم بأرض تجار، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إني أقرضت رجلاً قرضاً، فأهدى لي هدية. قال: اردد إليه هديته، أو أثبه. أهـ.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 139 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.