Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 148

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

في الغالب أمرها إلى المجتهدين، كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد، فمثل هذا جار مجرى الأصل في الفرع والقياس. أهـ. نص " الموافقات".

وقال " الشاطبي" في فصل عقدة للحيل الممنوعة شرعاً، قال فيه: ونهى أي ـ النبي ﷺ عن هدية المديان، فقال: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

وأما تقسيم ابن القيم في " إعلام الموقعين " الربا إلى: جلي، وخفي، فلا يصلح التعليق به في إباحة ربا القرض ما دام قد صرح هناك بتحريم نوعي الربا. الجلي، والخفي. وكرر تحريم ربا القرض في مصنفاته.

قال في " تهذيب سنن أبي داود ج٥ ص١٥" في (باب شرط وبيع) : لما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً لم يجز، لأنه سُلم إلى الربا، ولذلك نهى عنه النبي ﷺ، ولهذا منع السلف ﵃ من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين، فروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهماً، فجعل يهدي إليه السمك، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً. فسأل ابن عباس، فقال: أعطه سبعة دراهم.

وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أُبي بن كعب عشرة آلاف درهم

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 148 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.