Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 150

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. انتهى. وقال فيه أيضاً_ (جـ٣ ص١٤٩، ١٥٠) : ومما يدل على تحريمها ـ أي الحيل الباطلة ـ ما رواه ابن ماجه في سننه، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إليه؟ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى. قال شيخنا ﵁ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: وهذا يحيى الهنائي من رجال مسلم. وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث (١) وقال أحمد: ليس بالقوي (٢) وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين.

ورواه سعيد في "سننه" عن إسماعيل بن عياش، لكن قال عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي ﷺ، وكذلك رواه البخاري في " تاريخه" عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. ثم بعدما ذكر ابن القيم الآثار المتقدمة عن عبد الله

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 150 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.