Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 162

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

أو الصفة. وقال في " نيل الأوطار" وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. إلى أن قال: ومما يدل على عدم حل القر الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في "السنن الكبرى " عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس موقوفاً عليهم، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي ﵃ بلفظ: أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة " وفي رواية " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعن أنس ﵁ وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ﷺ " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.

وعن أبي بردة ابن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.

وأقوال أهل العلم في هذا صريحة متفقة على تحريم الاشتراط في القرض إذا جر به منفعة، قال في " المغني " (فصل) وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. على أن قال: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع وسلف " ولانه شرط في عقد لم يجز اهـ.

وقال في " الإنصاف " على قول صاحب المتن: ولا يجوز شرط

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 162 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.