Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 169

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م في ٦/٩/١٣٧٦هـ)

(١٦٣٦ ـ س: معاملة البنوك)

ج: كثير منها أو أكثرها لا يقرها الشرع، الربا موجود فيها صراحة. (تقرير)

(١٦٣٦ ـ ٢ معاملة الناس صار فيها شيء كثير بواسطة الدولار، وغيره، ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حتى يكتب فيها شيء تبرؤ به الذمة. (تقرير عام ٨١هـ)

(١٦٣٧ ـ أمثلة من الربا المحرم) (١)

وأما ما طلبتماه من ذكر أمثلة للربا فمن ذلك:

١ ـ يكون للرجل على الرجل دين، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال.

٢ ـ بيع ألف ريال بألف ومائتين إلى أجل، كما يفعله من يشتغل في المداينات (٢) .

٣ ـ قر ألف بألف ومائة، كما يفعل في بعض البنوك.

٤ ـ أن يطلب رجل من شخص ألف ريال قرضاً بألف ومائتين، فيقول: ما عندي. فيتيعه الطالب سلعة بألف ويقبض الألف ثم يشتري منه السلعة بألف ومائتين مؤجلة فهذا قرض ألف بألف ومائتين، والواسطة هذه السلعة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 169 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.