Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 172

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

قرش دارج من عين الصرف المذكور أعلاه والله يحفظكم.

حرر في ٢٢/٨/١٣٧٦هـ) (ص ـ ف ٦٢٢ في ٢٢/٩/٧٦هـ)

(١٦٣٩ ـ الأوراق نقد نسبي. الاحتياط فيها)

س: بيع ألف ريال فضة بألف ومائتين ورق؟

ج: لا يظهر أنه يسوغ هذه تسمى دراهم، وإن كانت الرغبة فيها أقل، والناس بين لهم في نصيحة المسجد.

والذين يعاملون البنوك أشد، والذين شاركوهم وخالطوهم صاروا يطيرون طيرانهم.

وقيل: لولا الحبس والتأديب لفعلوا ـ يتعاملون بالربا.

ومما يوح لك أنه ربا أنه بيع، وتكون للتجارة، فهو دائر حول الفة، وهو متغانم أن هذا ليس هذا. وهذا لا يفعله ورع ويخاف الربا وجعله عملة يصيره ربا وإن كان دونه.

وهناك فتاوى عريضة طويلة: بعضهم يقول إنها عروض، فيجعل من عنده فراد (١) فأموال الناس هذه يقول: أنا ما ملكتها بفعلي، لا بل بإرث. بقيت في يد الوارث سنين ما فيها زكاة على قول هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 172 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.