Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 194

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له، وإنما وقع ما له تبعاً له.

(ص-ف ٥١٦ في ٢٠-٦-١٣٧٨هـ)

(١٦٧٨ - قوله: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا)

وبعضهم يقول: يرجع إلى العرف. وهذا واضح، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال. ... (تقرير)

(باب السلم)

(١٦٧٩ - قوله: ويصح بألفاظ البيع. الخ)

وبلفظ (الكتبة) عند العامة. ويصح بلفظ (المدابنة) . ... (تقرير)

(١٦٨٠ - س: التمر في نجد يوزن؟

جـ: - إذا كان مجبولاً فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه. ... (تقرير)

(١٦٨١ - س: الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين، ينوي توريده.

جـ: هذا سلم. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 194 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.