Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 198

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

(١٦٨٨ - من صور بيع الكالئ بالكالئ)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الوجه إلينا منكم المتضمن أن شخصاً اشترى منك ستين كيس من الأرز الباكستاني بأربعة آلاف ومائتين، قال: كل كيس بسبعين ريال (٧٠) مؤجلة مدة معلومة؛ وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين في ذمتك، إذ ليس لك أكياس وقت البيع، وتسأل عن حكم هذا هل فيه ما يفسده.

ونفيدك بأن هذا البيع فاسد من جهتين (أحداهما) : أنه بيع دين بدين، وهذا لا يصح "لنهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ". (الثاني) : الجهالة في البيع باطل، وللبائع راس ماله لا يظلم ولا يظلم، قال الله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (١) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف ١٥٦٤ - في ٢١-٨-١٣٨٢هـ)

(١٦٨٩ - قوله: ولو جعل دين سلما لم يصح)

وهذا هو قلب الدين الذي يسميه العامة " التصحيح " أولاً دراهم ثم قلبها تمرا، هذا تحيل لا يجوز، الفاسد فاسد، وكلام شيخ الإسلام وأثمة الدعوة كثير. يصير فلاح يداينه إنسان ولا يود أن أحداً يزاحمه، وليس واثقاً منه يعطيه الدراهم، فيتفق معه على أن يشتري منه مائة صاع بمائة ريال، ويحضر المشتري مائة الريال، ثم إذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 198 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.