Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 200

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

مثل أن يأخذ تسعين عن مائة ونحوها، والأصل في هذا حديث جابر ابن عبد الله ﵁ " أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله ﷺ أن يشفع له إليه فجاء رسول الله ﷺ وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى فدخل النبي ﷺ النخل فمشى فيه. وفي لفظ: ودعا في ثمره بالبركة. ثم قال: جد له فأوفِ الذي له فجده بعدما رجع النبي ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاً" رواه البخاري.

أما بيع الثمرة بعد الاستيفاء بها على ما تقدم فلا بأس به، إذا كان قد قبضها قبض مثلها بالتخلية واستقرت على ملكه. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣٦٢٧-١ في ٢١-١٢-١٣٨٦هـ)

(١٦٩٣ - إذا قبل الدائن من المدين أقلمن حقه على وجه الحطيطة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى إطلاعنا على استرشادك موجب خطابكم رقم ١٤٨ وتاريخ ٢-٧-١٣٨٦هـ بخصوص سؤالك عن سندات قديمة تحمل طلبات بالريال الفرانسي هل يعدل فيها إلى القيمة وقت العقد، أو يصلح أربابها العملة الحاضرة بأقل من صرفها الواقع إرفاقاً بالمدين، أم لابد من السعر الواقع يشتري بها جنيهات ويستوفيها صاحب الحق

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 200 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.