Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 224

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

نظير الشرط العرفي الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي. والله يحفظكم (ص-ف ٣٦١ في ٥-٨-١٣٧٥هـ) (١)

(١٧٢٧ - فتوى في الموضوع)

سمو وزير الداخلية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشير إلى برقيتكم رقم ١٤٨٣ في ٥-٦-٨٣هـ بصدد دعوى محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد آل هتيمي بمبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله الكائن بالسليل، والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين. إلخ واسترشادكم حول جواز ببيع النخل المرهون من عدمه.

نفيدكم أنه متى حل الدين وطلب صاحب الدين حقه وامتنع من وفائه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وسواء كان نخلا أو غيره، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٩٦٩ - ١ في ٢٠-٦-٨٣هـ)

(١٧٢٨ - الجواب عن قول الفقهاء: أن المفلس يترك له ما تدعو حاجته إليه)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الاحساء ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطعلنا على خطابكم رقم ١٠٦٤ وتاريخ ٢٢-٩-٨٤هـ وملحقه رقم ١١٩٢ وتأريخ ١٦-٥-٨٤هـ المرفق بصورة الخطاب التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء برقم ٢٢٢٠-١

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 224 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.