Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 230

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الضمان، والكفالة

وقد اطلعنا على صورة الاتفاق، ولا بأس به، وفيه أصل من أصول التضامن والتعاون والآلف، ونسال الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى التعاون والتآلف والتآزر، تحقيقاً لقوله ﵊ "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" (١) وقه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" (٢) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص-ق ٥٢٠-١ في ٥-٤-١٣٨٣هـ)

(١٧٣٥- لا يبروء الغريم بتسليم المبلغ للضامن)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فتجدون برفقة الأوراق الواردة منكم برقم ٢٩٨٤٧-١ وتاريخ ١٩-١٠-١٣٨٠هـ الخاصة بدعوى محمد بن عايض ضد محمد ابن ناصر بن مطلق في مبلغ ٢٣٠٠ ريال. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على الصك الصادر في القضية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن هويمل رقم ١٤٢٠ - ١ وتاريخ ٢٢-٨-٨٠هـ المتضمن ثبوت ضمانة المدعى على المدعى عليه، وإفهامه بتسليم المبلغ المدعي به للضمين، وأن البيت رهن لمحمد بن خريف، فإذا بيع وسلم لمحمد ابن خريف حقه ١٦٣٠ ريال يسلم الباقي للضمين.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 230 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.