Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 253

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الصلح
  4. صلح الأقرار

ناصر المذكور أن في إجراء السيل مع السهم المذكور ضرراً على أملاك موكليه، مالم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن، مع ضبط المجرى بحصى وجص. ولدى إفهام عبد الله ما ادعى به خصمه اعترف بحصول الضرر مالم يؤمن المجرى بما ذكره الخصم، وادعى أن والده لم يوقف على المجرى ما يصلح به، وأنه لا يتمكن من تنفيذ المجرى إلى الباطن لعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بذلك، وقد اعترف ابن فرحان بعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بما ذكر، وادعى أن محمد والد المدعي قد أوصى بإصلاح المجرى من ماله، فطلبنا منه البينة على ذلك فلم يثبت بينة سالمة من الطعن.

وحيث ثبت كون جعل السهم المشار إليه معبراً للسيل فيه ضرر على الجيران إن لم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن مع حفظ المجرى بما يلزم لسلامة الجيران من ضرره، وذلك لا يلزم ورثة ابن مهنا القيام به، فيتعين والحالة ما ذكر منع تعبير السيل مع السهم المذكور، ويبقى هذا السهم غير معبر في الوقت الحاضر، ويلزم آل مهنا حفظ سيل أملاكهم وعدم تعبيره عليه، كما يلزم ردم المقطع الذي أحدث على السهم المذكور حتى يعود كحالته الأولى بموجب نظر هيئة تندب لذلك، فإن اعتدى آل مهنا بتعبير السيل على ذلك السهم قبل تأمينه بما ذكر فعليهم التعزيز، والغرامة لما أفسده السيل، وبهذا انتهت الدعوى، فيتعين إنفاذه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق ٣٥٩ في ٢٨ - ١٢ - ١٣٧٧هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 253 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.