Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 271

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الصلح
  4. صلح الأقرار

قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما، فامتنع. فهل يجبر عليه؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه؟

والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فإن يكون خاصاً به، وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، لحديث أبي هريرة: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" (١) لكن يشترط لذلك انتفاء الضرر، ولا يمكنه التسقيف إلا به، لقوله ﵇: "لا ضرر ولا ضرار".

وأما إن كان بناه في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته، ويلزم بتسليمها، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقته، كما أنه ليس له نقضه، وإنما له مطالبته بالنفقة.

وأما إن كان بناؤه من غير استئذان فالذي ينبغي أن يلاحظ عادة البلاد والعرف القائم بين الناس، وغني عن البيان أن العرف يتغير بتغير البلدان والأزمان، فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون كذلك في بلد غيره، وما يكون عرفاً في زمن معين قد لا يكون عرفاً في غيره من الأزمنة. والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص-ق٧٥ في ٦-٢-١٣٨٠هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 271 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.