Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 280

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الصلح
  4. صلح الأقرار

المذكور، ويريد يسد نوافذ المذكورة، ويطلب الحكم بمتعة من سد النور. وجواب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر.

ويتأمل الجميع ظهر لنا أن الدعوى غير محررة؛ لأن المدعي لم يوضح مقدار ما يدجعي به من أرض جاره طولا وعرضاً، ولم يذكر أن صاحب وهبها له هبة أو عارية أو إجارة، ولم يدع أنها موات.

ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير مملوكة لأحدثم أحياها على هياس بعد ذلك أو عنده على صاحب الأرض ما يثبت بأن هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن على هياس من سد النوافذ المذكورة. وإلا فلا وجه لمنعه من التصرف في ملكه ما دام ليس عند خصمه بينة، ولم يذكر في الوثائق أن بين الملكين فاصل. لأنه لا ينسب إلى ساكت مقال. فأحسلوا الأوراق إلى محكمة بالجرشي لإجراء اللازم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٢٠٧ - ١ في ١٨ - ٢ - ١٣٨٤ هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 280 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.