Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 11

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الحجر

١٨٠٨- قوله: وعرف له مال سابق، الغالب بقساؤه، أو كان أقر بالملاءة

ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم: أن القول ليس قول الغريم، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة، إن وجد فذاك، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه، وجاء معنى هذا عن علي.

(تقرير)

١٨٠٩- ما يؤخذ في الشكوى على الظالم

س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى؟

ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم، وهو هنا المماطل.

ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئاً، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم، قال الشيخ: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهـ.

(تقرير)

١٨١٠- الحجر على المفلس، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم ١٧١٧ وتاريخ ١٢-٥-١٣٨٥هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (٢٢٥٠) من قبل

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 11 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.