Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 59

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب المساقاة والمغارسه والمزارعة

(باب المساقاة والمزارعة)

١٨٦٩- انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز.

(انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز)

١٨٧٠- قوله: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور

والقياس على نص عليه (المغني) و (الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور. إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه.

(تقرير)

١٨٧١ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد ٥١٨ وتاريخ ٣٠-٧-١٣٨٣هـ بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات، ثم توفي هذا العامل، وورثته زوجته وعاصبه، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل. وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 59 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.