Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 68

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب المساقاة والمغارسه والمزارعة

تركه العامل بدون مسوغ شرعي، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي، كما لا يحق له في الثمرة. والسلام عليكم.

(ص-ف ... في ١-١١-١٣٨٠هـ)

١٨٨٥- اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل

قوله: وتلقيح

المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح.

اللقاح الآن: غير داخل.

ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (١) .

أما إذا كان من حق العامل فهو يصح.

أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح.

بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك.

أما مثل تحبيط صنع (٢) يشرط عليه فمثله يغتفر.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 68 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.