Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 74

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب المساقاة والمغارسه والمزارعة

ولهذا وصف الله الأنصال بقوله: ﴿وللذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا﴾ (١) . وهذا قبل الفتوح، أما بعد فقد أمروا بأن يردوها إلى أربابها.

والوجه الثاني هو ما فيه جهالة وهو ما تنبت هذه البقعة وللآخر الباقي، أو ما تنبته الجداول.

(تقرير)

١٨٨٨-٢- قوله: وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها ما لم يتخذ حيلة

والحيلة لو أن هناك أرض تؤجر بمائة ريال، فاستأجرها بألف ونصف، والشجر الثمن فاستأجره بالنصف.

(تقرير)

١٨٨٩- تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس ولو لم يذكر مدة الصبرة.

فأجاب: نعم. ويجوز ذلك، وعليه الفتوى عند أهل نجد، وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك. والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة، ويؤيده ما اختاره الشيخ تقي الدين من جواز إجارة الأرض والمغارسة على الشجر.

(الدرر ج٢ ص١٦٥)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 74 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.