Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 84

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الإجارة

١٩٠٧- قوله: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه

لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.

لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.

وهذه المسألة أخطر ما يكون الشركات بعض الأولاد يصير صبياً عند نصراني، وهذا ما يجوز، بل من جملة ذلك أنهم يتولون نجاسات أطفالهم. أما كونه أجيراً عنده فهذا صحيح، لقصة علي فإنها معاقدة فتصح.

(تقرير)

١٩٠٨- قوله: وتجوز إجازة العين المؤجرة بعد قبضها

وفيه رواية أخرى قبل القبض، وهو اختيار (الإقناع، والمنتهى) ، والراجح أن لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وذلك أنه ليس فيه ضمان، فليس مثل البيع الذي فيه حق توفيه، هذا انتقال لا يترتب عليه ضمان.

(تقرير)

١٩٠٩- لا تتغير الحكور بتغير الأجور

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش

رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٨٧-٤ في ٢٥-٢-٧٥هـ بشأن المكاتبة الجارية بينكم وبين وزارة الداخلية حول طلب مديرية الأوقاف العامة زيادة حكورات الأرض المقامة عليها أبنية للناس، نظراً لزيادة الأجور والأقيام.

وأفيدكم أن الذي ظهر لي بعد التأمل هو إبقاء الأحكار على ما عي عليه، وأنها لا تتغير بتغير الأجور ارتفاعاً وانخفاضاً، فإن الحكر في الحقيقة أجرة وعقد لازم من الطرفين كما لا يخفى، قال في (ألاختيارات) : وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 84 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.