Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 88

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الإجارة

أو السماح لمن طلب البناية عليها الدكاكين المذكورة واستعد بتسليم ثلاثين ريالاً سنوياً عن كل دكان ليستغلها مدة خمسة عشر سنة ثم تعود ملكيتها الأنقاض المقامة عليها تابعة للوقف إن كان هذا هو الأصلح. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لتقرير ما يراه الأصلح والأوفى بالغرض المقصود. والله يحفظكم.

(ص-ف١٣٧٢ في ٢٩-١٠-١٣٧٩هـ)

١٩١٤- إذا أجر المؤذن وقفاً على المؤذنين

قوله: وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ. إلخ ...

لكن فيه مسألة من يؤجر الوقف لأنه واحد من هؤلاء هو ليس وقفاً عليه بالذات بل بالوظيفة ومستحق الوظيفة من أذان وإقامة وكذا وكذا. فيه فتوى للشيخ عبد الله أنه يصح أن يكون ناظراً مثل من لحق نفسه، فإنه نظيره في كونه له حظ في هذا فيصير مثله أنها تنفسخ.

لكن نعرف أن الأحوط إن لم يكن منصوصاً عليها أن يكون النظر للحاكم كما ذكر.

ولكن فتوى الشيخ معناها أنه لا مانع فيه أنه سائغ، ولعله صاير مثل العرف، فإن الحاكم ما يدخل تحت ولايته إلا بالتنصيص أو بالعرف والعادة، لكن لا بد أن يكون للحاكم نظر، ليس كل أحد يتصرف. كما أن المعين إذا كان ضعيفاً تبطل ولايته، حتى القاضي إذا كان ما فيه أمانة او ضعيف حيل بينه وبينه.

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 88 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.