Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 115

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب السبق

كالجهاد والتدرب على الكر والفر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة ﵂ أنها قالت: " لقد رأيت رسول الله ﷺ يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله ﷺ يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم " وفي رواية لهما "رأيت النبي ﷺ والحبشة يلعبون بحرابهم" وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت: " قال رسول الله ﷺ يومئذ لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفة سمحة " ففي هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد، لا سيما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه الألعاب. قال المهلب في "فتح الباري" في شرح باب أصحاب الحراب في المسجد: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب، ويقاس عليه ما في معناه من الأشياء المعينة على الجهاد وأنواع البر. فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد فما كان بالقرب منه أولى بالجواز، بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات وألا يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم. وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله.

أما السؤال عن "حكم الرياضة في الإسلام" فلا شك في جواز أو استحباب ما كان منها بريئاً هادفاً مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض وتقوية للأرواح، فلقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه سابق بالأقدام، وسابق بين الإبل

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 115 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.