Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 167

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات

(٢٠٠٣ ـ لا يكفى اصلاح الصدم فقط)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعت على كتابك الوارد برقم ٦٩٣ وتاريخ ٤/٨/٧٨هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال. والظاهر أنه لا يلزم الجاني على السيارة قدر أجرتها يومياً حتى يتم إصلاحها. وقد فهمنا من قولك: هل يكلف المتسبب بذلك، أم يكتفي بتكليف الإصلاح؟ أنك في هذه القضية وأشباهها تكتفي بإلزام الجاني بتكاليف الإصلاح، وهذا غير ظاهر، لأن الواجب في مثل هذا أن تقدر قيمة السيارة قبل الحادث ثم تقدر قيمتها بعد حصول النقص بسبب الحادث، ويلزم الجاني بدفع الفرق بين القيمتين. فإذا قدرت مثلاً سليمة بعشرة آلاف، وقدرت معيبة بسبعة، لزم الجاني تسليم ثلاثة آلاف والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق ١٦٨٥ في ٢٥ ـ ٣ ـ ٧٩هـ)

(٢٠٠٤ ـ مؤخر السيارة، وتهور السائقين)

س: هل مؤخر السيارة ونحوها كمقدم الدابة المركوبة؟

جـ: نعم هو الظاهر، لأن تصرفه بمؤخرها كتصرفه بمقدمها فالسيارة ونحوها كالعجلة مما هو جماد ليس كالدابة، فإن الدابة لها إرادة وأذية بطبعها. أما السيارة ونحوها فهي تحت التصرف وله أيضاً مرآة يبصر بها. ولو قدر أنه لا يبصر الصغير ونحوه فلا يحركها إلا إذا تحقق أن ليس وراءه شيء.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 167 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.