Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 180

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الشفعة

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة. ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى، والقائل بها أكثر، والضرر على الشريك هنا أشد، فلاحظ هذا، وإكمال ما يلزم وأفسدنا. والسلام.

رئيس القضاة ... (ص ـ ق ١٨٦ في ١٣/٣/١٣٨٠هـ)

(٢٠٢٦ ـ لا شفعة للمغارس)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم ٣٠٢ وتاريخ ٢٢/١/٨٨هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط، ولصاحب الأرض النصف، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك، أم لا؟

والجواب: الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض. لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض، لقضائه ﷺ بالشفعة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 180 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.