Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 185

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الشفعة

فقد وصلنا خطابك المؤرخ ٣/١/٧٨هـ والذي جاء فيه أنه جرى العمل عندكم على الحكم بالشفعة بالاشتراك في الطريق عملاً بمفهوم قوله ﷺ "إذا حُدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " وتسألون في خطابكم هل العمل بهذا الحديث في العقار المشترك ثم وقعت فيه قسمة بين الشركاء وميزت حدود مقاسمهم وترك الطريق مشتركاً بينهم؟ أم أن الحكم يتناول جميع العقارات المجاورة إذا كان طريقها واحداً، أو لم يسبق فيها اشتراك إلى آخر ما جاء في خطابكم المرفوع لنا وتطلبون منا الايضاح حول المسألة.

وجوابنا عليه أن نقول: اختلف الناس في الشفعة بالجوار على "ثلاثة أقوال":

فمن العلماء من ذهب إلى القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقاً وهم المدنيون، وح جتهم الأخبار الواردة في هذا الشأن كحديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (١) .

ومنهم من ذهب إلى القول بثبوت الشفعة للجار مع تمييز الحقوق والطرق، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي رافع: "الجار أحق بالشفعة" وحديث "جار الدار أحق بالدار".

وذهب قوم إلى التوفيق بين القولين وقالوا ب الشفعة للجار إذا كان ثمة حق من حقوق الأملاك: كطريق، أوماء، أو سيل ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق فيها اشتراك، وهذا القول هو رأي البصريين، وهو

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 185 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.