Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 205

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب إحياء الموات

أرضاً ميتاً فهي له) ولقوله ﷺ في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: (من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق فيها) وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض من مالكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي ﷺ لما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: شاهداك أو يمينه. وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال: (خاصمت ابن عم لي إلى الرسول ﷺ في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله ﷺ: بيمينه يذهب بئري، إن خصمي إمرؤ فاجر، فقال رسول الله ﷺ: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان) وعن وائل ابن حجر قال: (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس يتورع من شيء.

فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما لإن حلف

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 205 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.