Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 256

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب إحياء الموات

فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي ﷺ عندما اختصم إليه الاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهداك أو يمينه " وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد، عن الاشعث بن قيس قال: " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله ﷺ: من اقتطع ما ل امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه عضبان " وعن وائل بن حجر، قال: " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ، فقال الحضرمي يارسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة. قال: لا قال: لك يمينه.

فقال يارسول الله: الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس بتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي ﷺ أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.

(ثالثاً) لم يظهر من صك الحكم أن القاضي ملك هذا الجبل الشخص المشار إليه، وإنما حكم بعدم معارضته في تكسير الأحجار

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 256 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.