Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 278

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب إحياء الموات

هنا نقص ص٢٧٦ و ٢٧٧ من الأصل

(٢١٣٥ ـ الزرع الذي لا تملك به الأرض)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي عرجا سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في ٢٧/٥/١٣٧٨هـ ونفيدك أن مراد الأصحاب الزرع الذي لا يحصل به الإحياء هو الذي لا يجري إليه الماء من بئر أو عين ونحوهما. أما الزرع الذي يسقي من ماء البئر ونحوها فإن الأرض تملك به.

وأما الطريق التي ذكرت فإذا مر منها شيء بملك لأحد فلا مانع من إجرائه معها بالقيمة في الوقت الحاضر، وتكون القيمة على المحتاجين للطريق. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٥٥ في ١٣/٦/١٣٧٨هـ)

(٢١٣٦ ـ س: إذا زرعها على المطر، أو على الطل؟

ج: لا يكون محيياً لها بذلك. ... (تقرير)

(٢١٣٧ ـ العثرى يثبت الاختصاص، ويعوض عنه)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة والتفتيش بمكة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم ٩٨٣ في ٥/٣/٨٧هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم رقم ٦١ في ٢٩/٢/٨٧هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 278 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.