Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 284

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب إحياء الموات

فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم.

ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة، وأن تلك الأراضي ليست يوماً ملكاً لأحد دون أحد، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء، فقد ثبت في السنة الغراء أن " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا.

والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٢٢٢٢ ـ ١ في ١٥/٨/١٣٨٦هـ)

(٢١٤٤ ـ حريم البئر العادية)

فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم

(مستعجل جداً) الرياض

أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعاً ما تستحق من الحريم، أفتونا مأجور.

قاضي الحفر ... صالح بن مطلق ... (عدد ١٦٢ ـ ٢ في ١٩/٤/١٣٧٦)

حفر الباطن ـ الشيخ صالح بن مطلق ج١٦٢ حريم هذه البئر إذا كانت مواتاً وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 284 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.