Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 328

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب إحياء الموات
  3. اقطاع الموات، وتحديده

بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ﵀ والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع اهـ. وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر، وأخصامه عارضوا، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي.

وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة.

والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني. وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع. فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ف ٣٣٤٨ ـ ١ في ١١/١٠/٨٧هـ)

(٢١٩٩ ـ الكعبية، وحديث الزبير)

" حتى يبلغ إلى الكعبين (١) لا أصل له، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 328 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.