Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 50

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف

واعتبروه من العبادات، واشتراط قراءة الختمة لايقع إلا مستحقاً بعقد أو جعالة، وعلى هذا لايكون قربة إذا العبادات ماقصد به وجه الله تعالى.

أما مطالبة محمود أبو العلا خضر موكلية أتعابه فليس لقضيته معهم حكم ننظره وتدققه؛ لذا نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.

(ص / ف ٣٠٦ في ٢٩/٨/ ١٣٧٩)

(٢٢٦٧ ـ حكم الوقف والوصية على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت)

سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم، وأهداء ثوابه للميت، وهل يرفض نص الواقف بذلك؟

فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لاتصلح؛ لأن من شرط الوقف على جهة أن يكون على بروقربة، وليس قراءة القرآن واهداء ثوابها إلى الأموات قربة؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين ﵃. وغاية ذلك أن يكون جائزا، وفي مثل هذا الوقت مفسدة ـ وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، قال في " الاختيارات ": وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه. وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز. والوجه النهي عن ذلك، والمنع، وإبطاله.

(ملحقة بالدررج ٢ ص ٢٨٤ الطبعة الأولى)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 50 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.