Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 69

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل في العمل بشرط الواقف

(٢٢٩٤ ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن صالح ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبد العزيز القويز موصي به في أضحية، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء، حيث أنه آمن وأحسن من غيره. إلى آخر ماذكر، وتطلب إفادتك عن ذلك.

ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها، والأضاحي جهة خيرية، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص / ف ٦٧ في ١٨/١/ ١٣٨٢)

(٢٢٩٥ - أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة.

والذي يظهر أنه لايكفي، بل يقدر الثلث بالنقود، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء. هذا الظاهر من الوصية. والله الموفق. والسلام عليكم (١) .

(ص / ف ٦٩٠ في ١١/٥/ ١٣٨٠)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 69 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.