Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 78

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل في العمل بشرط الواقف

لتلك الوظيفة، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها.

والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل، فيسوغ عزله، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة، فإنه يسوغ، أو يجب.

أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال.

والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه.

ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور: منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي، كأن تفقد القوة، أو الأمانة، أو الديانة.

وتكون في الامامة، والتدريس، والقضاء، وكذا، وكذا. كذلك إذا نزل في وقف، أو رباط، أو خانك، أو مدرسة ـ لم يجز إخراجه منه إلا بموجب.

لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله، فإذا وجد مسكناً مثلاً أخرج لزوال العلة، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن.

(تقرير)

(٢٣٠٨ ـ إذا أطلق ـ ولم يشترط)

قوله: فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني. الخ.

وهذا هو الذي يسميه العامة (روسية) وبعض البلدان الأخرين يقول: الوقف الحشري. (تقرير)

(٢٣٠٩ ـ على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 78 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.