Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 85

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل في العمل بشرط الواقف

(٢٣١٧ ـ الانفراد في النظر خير من التعدد)

قوله: وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم.

ونعرف أن الانفراد خير من التعدد، لما يورثه التعدد من الخلاف، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين (تقرير)

(٢٣١٨ ـ المراد بالحاكم هنا)

قوله: فالناظر الحاكم.

المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير)

(٢٣١٩ ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٦٠٧ وتاريخ ١٦/١١/ ٨٧ المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم.

وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم. والسلام عليكم

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١١١٠ في ١٣٨٨)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 85 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.