Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 160

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل والوقف عقد لازم

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) (١) .

فعمارة المساجد من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، كما أن السعي في خرابها والاستهانة بها من أعظم المحرمات. فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله، ولاتجوز الاستهانة بها، وتقديرها والاستخفاف بحقها والاستهانة بحرمتها؛ لأنها بيوت الله، ومواضع عبادته، ومشاعد دينه، فالاستخفاف والاستهانة بحرمتها من أعظم أنواع الجرأة على الله والاستخفاف بدينه. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها وتنظيفها وتطيبها وإماطة الأذى والأوساخ والقذى عنها، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها، والمنع من أن يذكر فيها اسم الله، وعمل كل ماينفر عنها أو يقلق راحة المصلين فيها، وقد ورد في الحديث " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (٢) وورد أنه ﷺ حينما رأى نخامة في المسجد غضب وأمر بحكها (٣) وكذلك ورد أنه ﷺ عزل الامام الذي تنخم في قبلة المسجد (٤) ونهى آكل الثوم والبصل من قربان المسجد (٥) .

فإذا كان الأمر ماذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير عن كل ماينفر عنها علم تحريم الاقدام على هدمها ونقلها لمسوغ تصوره متصور من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل. ولاتكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد؛ بل كل مسجد يحتاج إلىفتوى فيه بعينه؛ لأن الأصل المانع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد وتأمل في جنس المسوغات حتى يتحقق المسوغ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين.

أما نقلها لمصلحة أو لتعين منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه وهم الجمهور من العلماء، واستدلوا بحديث: " لايباع أصلها ولايوهب ولايورث" (٦) ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعة ولم يجزه لرجحان

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 160 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.