Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 192

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل والوقف عقد لازم

(٢٤٧٥ ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ٢٥/٢/ ١٩٨٩ ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم ﵀ وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟

والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٠٧٩ في ٢٤/٥/ ١٣٨٩هـ)

(٢٤٧٦ ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف)

الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي.

ج ـ ١٣٥ ـ بشأن ديوان (١) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم.

(ص/ م ١٦٨٤ في ٣/١٢/ ١٣٧٤)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 192 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.