Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 214

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة والعطية

(٢٥١٣ - وقول النبي ﷺ: " أشهد على هذا غيري " (١)

(٢٥١٣ - وقوله النبي ﷺ: " أشهد على هذا غيري "

استدلو به على الجواز؛ ولكن الصحيح أن معناه الرعيد. (تقرير)

(٢٥١٤ - س: _ إذا شاور إخوته في الحياة؟

ج: - يجوز أستأذن إخوته في وصيته فليس مثل الأول؛ لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت. (تقرير)

(٢٥١٥ ـ إذا أعطى ابنه أجرة مقابل عمله في نخله، وزوج أبناءه إلا واحداً أوصى له ... الخ)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن اسحق بن عتيق قاضي الحلوه سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن أربع مسائل واقعة لديكم، وقد تأملناها، وكتبنا جوابها كما يلي:

أما " المسألة الأولى ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي أراد أن يجعل لابنه أجرة مقابل عمله بنخله؛ لئلا يفر ابنه من عنده كما فر إخوانه من قبله، فيحتاج الأب حينئذ إلى أولاد الناس يعملون بحرثه بأجرة أكثر من أجره ابنه؟

الجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم فلا أرى بذلك بأساً؛ وليس هذا من باب التخصيص؛ بل هو إجارة على ظاهرها.

وأما " المسألة الثانية ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي زوج أبناءه إلا واحداً، وأوصى له في مرضه بأن يزوج من تركته أو يعطي منها خمسة آلاف يتزوج بها تعديلاً بينه وبين إخوانه.

فالجواب: إن كان الابن قد بلغ سن الزواج قبل وفاة أبيه، فإن تزويجه

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 214 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.