Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 240

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى إليه

ماله بشرطه؛ لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل. رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً، وغير ذلك والسلام عليكم.

(ص / ف ٢١٨ في ٢٣/٢/ ١٣٨١)

(٢٥٦٠ - إذا توفي الوصي أقام المستحقون وصياً على نظر الحاكم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد المعطي سمسم. ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل أوصى إلى ابنه على ثلث ماله، وتوفى الوصي، وله أبناء فقراء، ولكل عدة أبناء. وتسأل هل يقام ونصي بنظر الحاكم على الثلث ... الخ؟

والجواب: الحمد لله. لابأس أن يقام باتفاق المستحقين، وعلى نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وانفاذ مانص عليه الموصى والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف ١٦٠٣/ ١ في ١٥/٦/ ١٣٨٤)

(٢٥٥٧ - وكل ابنيه على الوصية، وأراد أحدهما التخلي عنها)

محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في ١٢/٣/ ١٣٨٧ وصل، وقد سألت فيه عن أربعة أسئلة: " الأول" وأنه خلف مبلغاً من المال يكفي ثلث لبناء مسجد وبيت من الطين يكون من ريعه إخراج الأضحيتين والباقي يعود على ترميم المسجد، وأن جميع الورثة قرروا تنفيذ بناء المسجد مع أنه لم يرد لذلك ذكر في الوصية، وأن عليكم حرجاً في ذلك، وماهو الأفضل؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 240 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.