Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 267

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث الغرقى

(٢٦٠٥ ـ حكم ما وجد في حوزة أحدهم)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٢٦٣٤/١ وتاريخ ١٦/٨/٨٨ المشفوع به استرشاد فضيلة العضو لديكم موجب خطابه رقم ٤٤١ وتاريخ ١٥/٨/١٣٨٨ بخصوص ما ذكره من حادث تصادم سيارتين مات إثره خمسة أشخاص، أحدهم يدعى حسن بن عزان العسكر النجراني، وأنه حضر لدى فضيلته أحمد بن عزان وكيلاً عن ورثة أخيه، وذكر أنه وجد في حوزة أخيه حسن بعدوفاته مبلغ اثنى عشر ألفا وتسع مائة وساعة يدوية وطلب تسليمها له. وبطلب البينة منه على دعواه أحضر كلا من القائد عبد الله علي ووكيل القائد عبد العزيز محمد الري والرئيس عبد الرحمن الشهراني، ومندوب الهلال الأحمر سعود الضعيان، وشهدوا أن المبلغ المذكور وجد في حوزة الجثة رقم واحد والتي تمثل المتوفي حسن بن عزان، وأحضر كفيلاً غارماً يدعى أحمد بن سالم اليامي، وقرر كفالته أحمد بن عزان كفالة حضورية وغرمية في أي وقت فيما يتعلق بتسليمه المبلغ الذي كان في حوزة أخيه المتوفي.

ويسترشد فضيلة القاضي هل يحكم بهذا المبلغ للمتوفي حيث وجد في جيبه؟

والجواب: الحمد لله، الأصل أن اليد دليل الملك، مالم يعارض بما ينقضه. إلا أن من المستحسن إبقاء المبلغ لدى مأمور بيت المال مدة شهرين مثلاً احتياطاً، حيث أن الوفاة مفاجئة، ومع مجموعة، فإذا مضت الشهران دون اعتراض معترض فلا مانع من تسليم المبلغ لورثة من يده عليه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية ... (ص / ف ٣١٦٨/١ في ١١/١٠/١٣٨٨)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 267 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.