Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 11

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

نظر ما لا يظهر غالباً لا يجوز

قوله: ويباح له نظر ما يظهر غالباً.

أما ما لا يظهر غالباً فلا يحل له أن ينظر إليه، لأن ذاك شيء خرج عن أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو أهم شيء، الحسن كله في الوجه، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك، وفي الرقبة، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله. أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة.

النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ... (تقرير)

(قوله: مراراً

لا يلمح ثم يعرض، بل يعيد النظر إلى أن يتحقق. وينظر إلى القيد الآخر، وهو أمن ثوران الشهوة.

وهي أيضاً يباح لها أن تراه. ... (تقرير)

(قوله: ولا يحتاج إلى إذنها

يفيد أنه لو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة. إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجباًَ. (تقرير)

(قوله والشاهد معامل.. إلخ)

وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه. (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 11 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.