Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 48

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

المفاسد، وحاصله أن زوجها يستمتع بمقدار وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه، فلا بقي إلا الفرج.

الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث.

وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم، وإلا فهي من أوضح شيء، ولكن الهوى يعمي ويصم، وقصه صرف النبي ﷺ وجه الفضل استدلوا بها ولا دليل فيها، إذ لا يفيد أنها كاشفة وجهها، فإنه قد يدرك شيء مع تغطية الوجه، خصوصاً الأعراب، فإنهم قد لا يكملون التستر.

وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة.

وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما يحصل، بل وجهه في وجهها، ونظره في نظرها.

من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم والمرأة لها السفور؟! ولا يمكن صرف وجوههم فالنظر واقع والمفسدة لا محالة، فيكون فيه المنع من السفور.

(تقرير)

س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور

ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً. (تقرير)

القبلة

أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز.

والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 48 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.