Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 59

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

لا حق لصالح سلمى في المطالبة بعد أن زوجها أبوها من رجل آخر. ويتضمن الحكم على سعيد بدفع المبلغ الذي اعترف به لصالح ودعوى سعيد الأعسار أنه مدين لعدة غرماء وبذل بيع نصيبه من حوض نخل في خيف الغبايا لوفاء جميع غرمائه ومنهم صالح سلمى المذكور. وبتأمل ما ذكر لم نجد فيه ما يلاحظ عليه، إلا أنه إن ثبت أن صالحاً لم يدفع لسعيد هذا المبلغ إلا على أساس خطبته بنته فإن سعيد يعتبر بتزويجها غيره مخادعاً له ومتلاعباً به، فإن لم يأت بمخرج شرعي فينبغي تعزيره بما يتناسب مع مخادعته. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق ٦٩٥ في ٢٤-٧-١٣٨٠هـ)

إذا لم يعلم أنه قد أجيب

قوله: أو جهل الحال

وبهذا عرفنا أنه إذا عرف أن إنساناً خطب ولم يدر أجيب أورد أنه ليس ممنوعاً من الخطبة.

ومن ذلك إذا علم أنه جازم بالخطبة فيسبقه ويبادر ويخطب قبل أن يخطب فجائز، وذلك أنه مثل تملك المباحات يعلم مباحاً يريده إنسان فيسبقه إليه، فهذا لا محذور فيه.

(تقرير)

تنازل عن الخطبة في مقابلة مبلغ ثم أراد استرجاعه

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة تبوك

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 59 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.