Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 74

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ ﵀ في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي ﷺ قال لثابت بن قيس (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب.

وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس (أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في (الفايق) : وهو أصح. قال الزركشي: وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح.

لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 74 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.