Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 76

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

فأفتيته: بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد ارتكب الأب خطأ بإجراء هذا العقد بغير رضا بنتيه، وأن العقد الذي بهذه الصفة غير صحيح على القول الصواب الذي عليه المحققون من العلماء مع أن فيه قولاً آخر، إلا أن هذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه.

وحديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ رواه أبو داو وابن ماجه. وحيث لم يحصل دخول ولا خلوة فعلى الزوجين أن يطلقاهما. فإن أبيا فالحاكم يتولى فسخ النكاحين وعلى الأب تقوى الله ومخافته وأن لا يزوجهما إلا برضاهما بعد تحري الكفؤ الذي تتم به المصلحة المنشودة في النكاح. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ٤٠١ في ١-٣-١٣٨٣هـ)

دليل الأصحاب وعمل الحاكم

ولا دليل مع الأصحاب إلا مفهوم (الثيب أحق بنفسها) (١) .

لكن منطوق الأحاديث الآخر أن البكر لا تزوج بدون إذنها ولهذا اختيار الشيخ أن مناط الأجبار هو الصغر فقط، لا البكارة فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها مما لا يصلح.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 76 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.