Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 80

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

يدل على صحة النكاح، لكن إن تعسر الجمع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ١٠٧٧-١ في ٢٤-٤-١٣٨٤هـ)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المويه

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصلنا خطابكم رقم ١٩٥ في ١٠-٨-١٣٨٢هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل عقد له على امرأة ثيب يدعي أنها راضية به وقد أنكرت المرأة رضاها به، وتذكر أن وجه الإشكال عليك في القضية هل تصدق المرأة في عدم رضاها وإذنها بعقد نكاحها من هذا الرجل ولا يلتفت إلى البينة حيث أن إنكارها حصل قبل تمكينها إياه من نفسها. إلى آخر ما ذكرت.

ونفيدك أن القول قولها مع يمينها إذا عدمت البينة لقوة جانبها. أما إذا كانت البينة موجودة فيعمل بها، ولا بد لرضاها بالزواج من شاهدين عدلين، لا يكون أخوها العاقد عليها أحدهما، لكونه في الحقيقة مدعياً عليها.

وإذا عجز المدعي عن إحضار البينة اللازمة طبق دعواه ثم ادعى على المرأة انها غرته فخسر لأجلها ما قدره وطالبها بنا خسر

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 80 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.