Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 88

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد، وهذا في غابة الظهور.

وأما: وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها. إلخ..؟

فالجواب: ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقاً. ولا يصح تزويجهم، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة. والسلام.

(ص-ف ٤٩١ في ١٩-٤-١٣٧٧هـ) .

قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ١٥٣٧٨-٣ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨٠هـ عطفاً على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم ٣٩٠٧-١٢٩٣ وتاريخ ٥-١١-١٣٨٠هـ ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية. ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا؟

ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي.

وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 88 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.