Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 94

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

لا ولاية للحاكم إلا في البلد الذي تقيم قيه

من محمد بن إبرهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم ٢٩٨٢ وتاريخ ٢-٩-١٣٨٣هـ مشفوعة خطاب القاضي بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصك الصادر بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصادر من قاضي بيت الفقيه باليمين المتضمن إجراء عقد نكاح ناصر بن محمد حظي على المدعوة زهرة بنت حمد هيسه بولاية العامة في حين أن المعقود عليها تقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبعد دراسة ما جاء في الصك المذكور وما عرضه فضيلة القاضي بالمحكمة في خطابه السالف الذكر حول العقد المذكور وجدنا أنما أرتآه القاضي من كون العاقد لا ولاية له على المرأة المذكورة له وجه من الصحة، غذ أن العاقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور لأنه لا ولاية له على المرأة التي لا تقيم في بلده لأن الولاية والحاكم هذه للحاكم الشرعي الموجود بالبلد التي تقيم فيها الأيم ولا ولي لها حينئذ. وعلى هذا فيتعين فسخ النكاح السابق باعتبار العقد فاسداً واتخاذ ما يلزم نحو تجديد العقد من قبل الحاكم الشرعي إذا رغب كل من الزوجين تجديد عقد نكاحهما. هذا والسلام عليكم.

(ص-ف صورة بدون رقم) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 94 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.